فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 876

كذلك فيلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية

الفصل الرابع في الأسماء الشرعية

قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء الأسماء لغوية ودينية وشرعية أما اللغوية فظاهرة وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين كلفظ الإيمان والكفر والفسق وأما الشرعية فكالصلاة والصوم والحج والزكاة

واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين:

الأول: أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن والقرآن نزل بلغة العرب قال الله تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا } [ يوسف: من الآية2] {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [ الشعراء:195] {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ } [ ابراهيم: من الآية4] إبراه ولو قال أطعموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول عربيا فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه إلى غير موضوعه أو جعل عبارة عن بعض موضوعه أو متناولا لموضوعه وغير موضوعه فكل ذلك ليس من لسان العرب

الثاني: أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت