فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 876

صحيح وإن كان قبيحا كقوله علي عشرة إلا تسع سدس ربع درهم فإن هذا قبيح لكن يصح وإنما المستحسن استثناء الكسر وأما قوله عشرة إلا أربعة فليس بمستحسن بل ربما يستنكر أيضا لكن الاستنكار على الأكثر أشد وكلما ازداد قلة ازداد حسنا

الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء

فإذا قال القائل من قذف زيدا فأضر به وأرد شهادته واحكم بفسقه إلا أن يتوب أور {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا } [النور: من الآية5] ومن دخل الدار وأفحش الكلام وأكل الطعام عاقبه إلا من تاب

فقال قوم:يرجع إلى الجميع .

وقال قوم: يقصر على الأخير

وقال قوم يحتمل كليهما فيجب التوقف إلى قيام دليل.

وحجج القائلين بالشمول ثلاث:

الأولى: أنه لا فرق بين أن يقول اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب وبين قوله عاقب من قتل وزنى وسرق إلا من تاب في رجوع الاستثناء إلى الجميع

الاعتراض:أن هذا قياس ولا مجال للقياس في اللغة فلم قلتم أن اللفظ المتفاضل المتعدد كاللفظ المتحد ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت