أما المصحف؛ فلا يجوز لمن عليه حدث أن يمسه، لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر؛ قال الله تعالى: { لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ } [ سورة الواقعة: آية 79 . ] ؛ أي: المطهرون من الأحداث والأنجاس ومن الشرك، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عامله عمرو بن حزم؛ قال: ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) [ رواه الحاكم في"مستدركه" ( ج1 ص397 ) ، ورواه الإمام مالك في"الموطأ" ( ج1 ص199 ) من حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده . ] وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف؛ إلا من وراء حائل، كأن يكون المصحف في صندوق أو كيس، أو يمسه من وراء ثوب أو من وراء كمه .
19-شخص لبس الجوارب ( الشراب ) في الصباح وعلى وضوء وهو ذاهب إلى الدوام، فهل يخلع الشراب في صلاة الظهر ويتوضأ أم يمسح على الشراب أو على الجزمة التي هي أسفل من الكعب بقليل ؟
إذا لبس الشراب على طهارة كاملة من الحدث وكان الشراب ساترًا لما وراءه ضافيًا على الرِّجل -الكعبين وما تحتهما- فإنه يجوز له المسح عليها يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لأن هذه الشراب الساترة الضافية تقوم مقام الخفاف في جواز المسح عليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهذا مذهب الإمام أحمد - رحمه الله- .
20-ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما شروطه ؟
الصفة الشرعية للتيمم: أن يضرب بيديه على الأرض مفرجتي الأصابع ضربة واحدة (5) يمسح بباطن أصابعه وجهه، ويمسح كفيه براحتيه . وإن ضرب ضربتين (6) ضربة لوجهه وضربة ليديه فلا بأس بذلك كلتا الصفتين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه ويديه على الصفة التي ذكرنا فهو الأرجح والأحسن .