الصفحة 1022 من 1338

ليس على المرأة قضاء الصلوات التي مرت بها وهي في الدورة الشهرية؛ لأن الصلاة لم تجب عليها في تلك الحال، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك: ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) [ رواه الإمام مسلم في"صحيحه" ( 1/265 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . ] وذلك - والله أعلم - لأن الصيام لما كان لا يتكرر كثيرًا أمرت بقضائه بخلاف الصلاة فإنها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات فأعفيت الحائض من قضائها تخفيفًا عنها .

33-ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد، وكذلك المسجد الحرام ؟ أرجو الاستدلال على ذلك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم .

المرأة الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن اللبث في المسجد (8) ، وأمرها باعتزال المصلى في صلاة العيد (9) ، لكن يجوز لها المرور من المسجد لأخذ شيء أو وضعه أو سؤال عن شيء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت