الصفحة 1043 من 1338

إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فإنه يجب على المأموم الإنصاف لقوله تعالى: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [ سورة الأعراف: آية 204 . ] ، فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة على قول لبعض العلماء، وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ المأموم بل يستمع لقراءة الإمام . وأما إذا حصل على الإمام شيء من الخطأ في القراءة فإنه يشرع للمأموم أن يفتح عليه إذا كان يعرف الآية التي استغلقت عليه .

77-أرى بعض الناس حينما يقوم لصلاة السنة فإذا أقام المؤذن الصلاة وهو قد صلى ركعة فإذا سمع الإقامة وهو لا يزال واقفًا قطع صلاته دون أن يكمل الركعة . فهل هذا جائز أم لا ؟

إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة فالأحسن أن يكملها خفيفة ولا يقطعها لقوله تعالى: { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [ سورة محمد: آية 33 . ] .

78-الذي يدرك صلاة الجماعة وقد فاتته إحدى الركعات الجهرية هل يقرأ ما سبقه جهرًا خلف الإمام أثناء قراءته في الركعتين السريتين أو إحداهما أو يسر خلف الإمام ويقرأ الجهر أثناء صلاته منفردًا بعد تسليم الإمام ؟

الصحيح أنّ ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته فعلى هذا لا يجهر فيما يقضيه بعد الإمام في الصلاة الجهرية لأنه آخر صلاته .

79-يوجد أناس لا يحضرون الصلاة إلا متأخرين، ومن ثم يخترقون الصفوف إلى الصف الأول بزحام وقلة احترام لمن سبقوهم . فهل فعلهم هذا جائز وما نصيحتكم لهم، جزاكم الله خيرًا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت