فهرس الكتاب
1ـ أن تصلى في الوقت المحدد وهو على الصحيح يبدأ من الزوال إلى خروج وقت الظهر . فلا يجوز أن تصلى قبل الوقت ولا بعده فإن فات وقتها فإنها تصلى ظهرًا ولا تصلي جمعة .
2ـ الاستيطان فلا تصح من أهل البادية الذين يتبعون مواطن القطر والرعي ولا يستقرون في مكان ولا تصح من المسافرين في حالة السفر إلا إذا صلوا الجمعة مع أهل البلد .
3ـ يشترط لصحتها تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والصلاة والسلام على رسوله والوصية بتقوى الله عز وجل والموعظة بما يحرك القلوب وقراءة شيء من القرآن .
4ـ من العلماء من يشترط عددًا معينًا يحضرون الخطبتين والصلاة كالأربعين مثلًا، ولكن الصحيح أنه لا يشترط لذلك عدد معين، لأنه لم يدل دليل واضح على اشتراطه، فإذا حضر جماعة ولو قليلة كفى ذلك .
102-ما هو العدد الواجب توافره من الناس لإقامة صلاة الجمعة ؟
الصحيح من قولي العلماء أن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات لا يشترط لها عدد معين خاص بها، لأنه لم يثبت في تحديد العدد لصلاة الجمعة خاصة دليل معين فهي كغيرها من الصلوات تنعقد بما تنعقد به الجماعة إذا كانوا مستوطنين في مكان معين بما جرت العادة من المباني السكنية المستديمة هذا هو الصحيح من قولي العلماء . والله أعلم .
103-نعلم أن من شروط الجمعة اكتمال عدد 40 مصليًا وعددنا أكثر من المائة معظمنا لا يأتي للصلاة ولا يزيد عدد من يحضر الجمعة على ثلاثين مصليًا هل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة، أو نصلي صلاة ظهر ؟
إن كان هذا المسجد الذي تصلون فيه قد اعتمد من الجهة المختصة لصلاة الجمعة فإنكم تصلون فيه ولو نقص عددكم عن الأربعين، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمعة لا تتقيد بعدد الأربعين، لأنه لم يقم دليل صحيح على اشتراط الأربعين .