الصفحة 579 من 1338

قضية حمل السلاح: إذا كان في حال خوف؛ فلا بأس بذلك، بل قد أمر الله تعالى به في قوله تعالى: { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ } [ سورة النساء: آية 102 ] ؛ فإذا كانت الحالة حالة خوف من هجوم العدو على المسلمين؛ فإنهم يحملون سلاحهم في الصلاة، أما في غير حالة الخوف؛ فإذا كان هذا السلاح خفيفًا، وليس فيه نجاسة؛ فلا بأس بحمله، أما إذا لم يكن خفيفًا، أو كان فيه نجاسة؛ فإنه لا يجوز حمله؛ لأنه يشغل عن الصلاة إن كان غير خفيف، وإذا كان فيه نجاسة؛ فلا يجوز للمصلي أن يصحب ما فيه نجاسة .

أما الرتبة العسكرية: إن كانت صورًا وتماثيل؛ فلا يجوز حملها؛ لا في الصلاة ولا في غيرها، وفي الصلاة أشد، أما إذا كانت خالية من الصور أو التماثيل؛ فلا بأس بذلك . والله أعلم .

99 ـ هل يجوز للمرأة أو الرجل أن يتابع القراءة مع الإمام في المصحف وهو يصلي التراويح، سواء رفع المتابع صوته أم لم يرفعه ؟

لا يجوز للمأموم رجلًا كان أو امرأة أن يتابع قراءة الإمام نظرًا في المصحف؛ لأن هذا يشغله عن الصلاة؛ من غير حاجة إلى ذلك، وهذه ظاهرة يفعلها بعض الشباب الآن، ولم يكن هذا من عمل السلف فيما نعلم؛ فالواجب تركه والنهي عنه .

وقد اختلف العلماء في حكم قراءة الإمام من المصحف عند الحاجة، فكيف بالمأموم ؟ !

مبطلات الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت