الصفحة 603 من 1338

145 ـ إذا فات المأموم الركوع الأول من الركعة الأولى من صلاة الكسوف، ولم يتمكن إلا من الركوع الثاني والسجدات الأربع؛ فهل يجب عليه قضاء ؟ وما صفة ذلك ؟

الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة، ولا تدرك به الركعة؛ فإذا جئت، والإمام يصلي صلاة الكسوف، وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى، أو من الركعة الثانية؛ فالركوع الثاني هذا لا يُعتدُّ به، ولا تُدرك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام فيه؛ لتحصل على الفضلية، فإذا سلَّم الإمام تقوم وتأتي بما فاتك على صفته، تأتي بركعة كاملة؛ بركوعين وسجدتين؛ لأن القضاء يحكي الأداء . والله أعلم .

أحكام صلاة الجنائز

146 ـ ما هي الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسل الميت ؟

الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت، مع ستره ثم يشرع في تغسيله، فيبدأ في أعضاء الوضوء، ويوضئه؛ إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه، وإنما يبل خرقة وينظف أنفه وفمه بها، ثم يغسل بقية الجسد، ويكون ذلك بسدر، والسدر هو المعروف، يدق ثم يوضع بالماء، ثم يضرب باليد حتى يكون له رغوة، فتؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس واللحية، ويغسل بقية البدن بفضل السدر؛ لأن ذلك ينظفه كثيرًا، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، والكافور طيب معروف، قال العلماء: من فوائده أنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام .

147 ـ ما كيفية الصلاة على الميت ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت