الصفحة 633 من 1338

لا يجوز الإفطار من أجل إجراء التمارين، بل الواجب ترك التمارين التي تجهد الصائم، وما حصل من السائل من شربه الماء وهو صائم من أجل دفع التعب الذي حصل عليه بسبب إجراء التمارين الرياضية يعتبر خطأ منه، يجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا العمل، ويجب عليه مع ذلك قضاء ذلك اليوم الذي شرب فيه، وإن كان من رمضان سابق قبل رمضان الموالي؛ فعليه مع القضاء إطعام مسكين نصف صاع من الطعام عن تأخير القضاء، وإن كان من رمضان الموالي؛ فليس عليه إلا القضاء .

200 ـ ما حكم امرأة يأتها دم الطمث بعد نيتها للصوم ؟

المرأة إذا صامت، ثم نزل عليها دم العادة الشهرية؛ يفسد صومها، ويلزمها الإفطار في أيام الدورة؛ فإذا انقطع عنها الدم عند تمام العادة؛ فإنها تصوم بقية الشهر، ثم تقضي ما أفطرته أيام عادتها .

201 ـ إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان أو في آخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان؛ فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا ؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس؛ هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليها ؟

أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال، وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في أثناء النهار؛ فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى . هذا الذي يلزمها .

وأما النقطة الثانية، وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا؛ فإنها لا تلفت إليه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ) [ رواه أبو داود في سننه ( 1/81 ) ، ورواه النسائي في سننه ( 1/186، 187 ) بدون ذكر: بعد الطهر ] ؛ فلا تلتفت إلى ذلك .

أما بالنسبة للنفساء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت