الصفحة 14 من 43

1.العدالة في تحرير الوثائق والتي تقتضي من الكاتب أن يتحرى الحق وأن لا يميل إلى أحد من أطراف العقد بالزيادة أو النقصان أو ترك الثغرات التي تؤدي إلى حدوث الصراع والنزاع بين الأطراف.

2.العلم بأحكام الشرع الموصلة إلى معرفة الحق حتى لا يقع الكاتب في الظلم أو الجور أو يتسبب بجهله في الخروج عن قواعد الشرع وعن العدل الذي أمر الله به في كل شيء.

3.عدم إضرار أحد أطراف العقد أو غيرهم كالشهود أو من له علاقة بذلك العقد ويتم هذا عن طريق الدقة في كتابة المحررات وعدم ترك أي موجب لنزاع أو إهمال في أي معلومة أو بيان من بيانات المحرر كما قال تعالى (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا) . (ولا يضار كاتب ولا شهيد) . (ولا يبخس منه شيئًا) . وكل هذه التوجيهات الربانية قد جاءت لمصلحة الإنسان.

4.تعريف المتصرفين ذوي الشأن من متعاقدين وغيرهم كالبائع والمشتري والمستأجر والمؤجر أو الراهن والمرتهن أو الواقف والموقوف له وما إلى ذلك من تصرفات ويكون تعريف أطراف هذا التصرف تعريفًا جامعًا مانعًا من الاشتراك ويكون ذلك بذكر اسم المتصرف واسم أبيه وأمه وجده ولقبه ومهنته (صناعته) ومحل إقامته حتى يمتنع الاشتراك مع شخص آخر وحتى لا ينصرف هذا الاسم إلى اسم مشابه.

5.تعريف العين محل العقد: ينبغي تعريف محل العقد وتحديده تحديدًا جامعًا مانعًا يبين كل ما يدخل فيه وكل ما يخرج عنه وما لها وما عليها وإذا كان محل العقد عملًا ما فإنه يجب أن يوصف هذا العمل وصفًا دقيقًا لا يترك مجالًا لتأويل ومثال ذلك عقود المقاولات وعقود الأعمال بأنواعها المختلفة.

وإذا كان العين عقارًا وجب ذكر موقعها وبيان وصفها والموقع الواقع فيها أو بها العقار كالحي أو الشارع أو القرية أو البلدة وذكر العنوان بتفصيل لا ينصرف إلى غيره من العقارات الأخرى مع بيان المساحة وحدودها من الجهات الأربع وكذلك بيان أطوالها بالوحدة القياسية (الذراع أو المتر) فيقال عند تحديد الحدود مثلًا أن الحد من الجهة الغربية ينتهي إلى الأرض المنسوبة إلى فلان وليس المملوكة لفلان حتى نتفادى أي خطأ في تحقيق الملكية المجاورة وإذا كان العقار أرضًا زراعية وجب تحقيق الموقع والطريق وحقوقها كاملة حق المرور وحق السقي وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت