الصفحة 15 من 43

وإذا كان العقار أرضًا للمباني وجب بعد ذكر الموقع، وتحديد ووصف العقار على الوجه المذكور آنفًا بيان أدوار هذه العقار ورقمها ونوع البناء وحقوقها من تهويةٍ ونور وغيره.

6.التعريف بالثمن: يتعين ذكر الثمن وتحديده تحديدًا دقيقًا مانعًا للجهالة أو الشك أو الالتباس سواءً كان الثمن نقدًا أو غير نقد مع تعريف كل نوع بحسب طبيعته:

-فإذا كان الثمن نقدًا يتعين بيان جنس النقد ونوعه وصفته؛ (ذهب، فضة، ريال، دينار .. وهكذا) .

-وإذا كان الثمن عقارًا وجب تعريفه تعريفًا مانعًا جامعًا على النحو المبين سابقًا.

7.النص على قبض المشتري للمبيع والبائع للثمن إذا كان العقد أو التصرف عقد بيع وعلى قبض المستأجر للعين والمؤجر للأجرة إذا كان عقد إجارة .. وهكذا في سائر التصرفات.

8.النص على رؤية الطرفين للعين المتصرف فيها منعًا للخلاف بين المتعاقدين في هذا الخصوص وثبوت خيار الرؤية أو عدم ثبوته واقتناع كل طرف من الأطراف بالتصرف الذي قام به ولم يعد هناك ما ينقض أو ما يوجب نقض هذا التصرف أو إبطاله.

9.أن تتضمن الوثيقة ما يفيد أن التصرف صدر ممن يملك هذا الحق، وأنه وقع ممن هو أهل له في حالة كمال العقل وصحة البدن وبالإرادة والاختيار دون جبر أو إكراه.

10.أن يراعي في وثيقته حقوق كل من الطرفين والتوازن بينهما وعدم المساس بهم.

11.أن تتضمن الوثيقة النص على الشهادة وعلى تعريف الشهود على نحو ما بيناه في تعريف المتصرفين.

12.أن يبين تاريخ كتابة الوثيقة منعًا لتغيير الحقوق والالتزامات.

13.إلزام الأطراف بالتوقيع وكذلك الشهود في نهاية المحرر أو الوثيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت