الصفحة 16 من 43

المطلب الثاني: حجية المحررات الرسمية في القانون

للورقة الرسمية حجية في ثلاث نواحي:

1.حجيتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم توقيعها وبسلامتها المادية.

2.حجيتها بصدق ما دون بها.

3.حجيتها بالنسبة إلى الأشخاص.

أولًا: حجية الورقة الرسمية بالنسبة لما تحمله من توقيعات وبسلامتها المادية

الورقة الرسمية حجة في ذاتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم توقيعها بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررًا بخطهم أو بخط

غيرهم [1] سواء كان في ذلك الموظف العام الذي قام بتحريرها وذوو الشأن الذين حضروا تحريرها ووقعوها دون الحاجة إلى الإقرار بها وهذا خلافًا للورقة العرفية إذ هي لا تكون قبل الإقرار بها حجة بما دون فيها [2] والورقة الرسمية حجة كذلك بسلامتها المادية أي بعدم حصول تغيير في محتوياتها التي دونت فيها وقت إنشائها. ولا يشترط في ذلك إلا أن يكون مظهرها الخارجي غير باعث على الإرتياب في مصدرها وفي سلامتها فإذا وجد في الورقة كشط أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية كان للمحكمة أن تقدر ما يترتب على ذلك من إسقاط قيمة الورقة في الإثبات أو إنقاصها [3] .

(1) مجموعة أحكام النقض مدني 30 يناير 1964، 15 - 166 - 30.

(2) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي. مجموعة الأعمال التحضيرية ج 3 ص355 نقلًا عن د. سليمان مرقس 29 ص165

(3) د. سليمان مرقس. أصول الإثبات ج 1/ 561. مرجع سابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت