الصفحة 28 من 43

صادر من أحد المتعاقدين بذلك المحرر أو بمقتضى نص في القانون على حق خاص متعلق بمال معين من أموال الشخص الملتزم بهذا المحرر بحيث يؤثر في هذا الحق التصرف المدون في المحرر العرفي يوضح أن تاريخه سابق على تاريخ هذا الحق [1] ويشمل ذلك:

أولًا: الخلف الخاص، لأن تصرفاته مرتكزه على تصرفات سلفه المتعلقة بهذا المال ذاته ويتوقف هذا التصرف على تاريخ تلك التصرفات فإن كانت صادرة بتاريخ سابق على تلقيه حقه اعتبر خلفًا للمتصرف وتعدى إليه أثرها. وإلاّ اعتبر من الغير بالنسبة إليها ولم ينصرف إليه أثرها [2] .

ثانيًا: الدائنون المرتهنون وذوو الحقوق المقيدة الأخرى من وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية بالنسبة للمحررات المثبتة لتصرفات متعلقة باستغلال العقار الذي سجل عليه تنبيه نزع الملكية.

ثالثًا: الدائنون المقيدون التالون بالنسبة للمحررات المثبتة للاتفاق على الوفاء مع الحلول بين دائن مقيد متقدم عليهم وبين الموفي له بدينه إذ يشترط

القانون في صحة الوفاء مع الحلول في هذه الصورة ألا يتأخر الاتفاق على الحلول عن وقت حصول الوفاء [3] (327) مدني مصري.

فإذا ثبت حصول الوفاء في تاريخ معين كان للدائنين المقيدين التاليين للدائن الموفى له أن يتمسك باعتباره غيرًا في معنى المادة (108) .

رابعًا: الدائنون العاديون الذين اتخذوا إجراء يرتب عليه القانون تعلق حقهم بمال معين من أموال المدين هو المال ذاته موضوع التصرف المدون في المحرر العرفي ويدخل في ذلك:

1.الدائن الحاجز، سواء كان المال المحجوز عليه منقولًا أو عقارًا، أو دين لمدينه في ذمة الغير، إذ أن القانون يرتب على الحجز حبس المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء على ذمة الدائنين الحاجزين حتى يستوفوا من ثمنه حقوقهم [4] . أي أنه يرتب للدائن حقًا خاصًا على المال المحجوز ويتعارض مع حق المتصرف إليه بالمحرر العرفي ويحصل الدائن بذلك في مثل مركز الخلف الخاص فلا يحتج عليه بتاريخ ذلك المحرر العرفي ما لم يكن ثابتًا بوجه رسمي.

(1) د / سليمان مرقس. مصدر سابق ص 247. وانظر مجلة المحاماة المصرية 26 ابريل 1936، 170 - 95.

(2) د. سليمان مرقس، التأمينات العينية، الطبعة الثابتة 1959، مقرة298 ص 244 - 245.

(3) مجموعة أحكام النقض 25 إبريل 1967، 18 - 873 - 133.

(4) د / مرقس. مصدر سابق ص 251.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت