الصفحة 29 من 43

2.الدائن الذي يتدخل في إجراءات التنفيذ بعد توقيع الحجز من غيره على مال معين من أموال مدينه وقبل توزيع ثمن المال المحجوز لأن القانون يرتب لهذا الدائن مثل حق الدائن الحاجز [1] .

3.الدائن الذين يعارض في أن تتم قسمة المال المشترك دون تدخله إذا أوجب القانون على الشركاء إدخاله في إجراءات القسمة. ولذا فهو يعتبر بمجرد توجيه معارضة في القسمة إلى جميع الشركاء بمثابة حاجز على مدينه لدى سائر الشركاء. فلا يحتج عليه بتاريخ المحررات العرفية الصادرة من مدينة بالتصرف في نصيبه في المال المشترك ما لم يكن ثابتًا بوجه رسمي.

4.الدائن الذي يستعمل حقوق مدينه عن طريق رفع الدعوى غير المباشرة ضد مدين مدينه وذلك لأن الدائن وإن كان يعتبر نائبًا عن مدينه في رفع هذه الدعوى إلا أنه يرفعها لمصلحة نفسه ويرتب له القانون على رفعها ما يرتبه على الحجز من آثار.

5.دائنوا المفلس بالنسبة إلى المحررات الصادرة منه بمعاملات مدنية لأن القانون ترتب على الحكم بشهر إفلاس التاجر رفع يده عن إدارة أمواله ونشوء حق للدائنين على أمواله كالحق الذي يترتب للدائن الحاجز على المال المحجوز [2] .

طرق ثبوت هذا التاريخ ليكون للمحرر العرفي حجة على الغير:

نصت المادة (108) إثبات يمني على أنه:"لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثًا أو خلفًا وذلك بالنسبة للتاريخ إذا أقام خصمه بيّنة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر أو منذ أن يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية."

المادة (109) يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الأحوال الآتية:

أ- من يوم أن يقيد في السجل المعد لإثبات التاريخ لدى الجهة المختصة.

ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة للتاريخ.

ج- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تأريخ تأشيرته.

د- من يوم وفاة أحد من لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم يصبح مستحيلًا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

(1) السنهوري / ج 2 ص 227 القانون المدني.

(2) د/ الصده. مصدر سابق. بينه /127، أبو الوفاء - مصدر سابق ص 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت