فهرس الكتاب
هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعًا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه «أي قبل وقوع التاريخ.
الأشخاص الذين ليسوا من الغير وفقًا لما جاء في المادة (108) إثبات شرعي:
أولًا: الأشخاص الذين وقعوا المحرر، سواء أكان توقيعهم إياه بصفتهم الشخصية أم بالنيابة عن أشخاص آخرين.
وثانيًا: الأشخاص الذين كانوا ممثلين في توقيع المحرر، ويدخل في هذه الفئة
1.الأصيل بالنسبة للمحرر الذي وقعه نائبه سواء كان هذا النائب وكيلًا أو وليًا أو وصيًا أو قيمًا ... إلخ.
2.ورثة المتعاقد لأنهم بعد وفاته يخلفونه في حقوقه وفي مركزه فيجري عليهم ما كان يجري عليه ويحتج عليهم بتاريخ الأوراق العرفية الصادرة منه.
3.الموصى لهم بحصة من تركة المتعاقدين لأنهم كالورثة يعتبرون من الخلف العام ويخلفون الموصي في حقوقه ومركزه [1] .
4.دائنوا المتعاقد العاديون أي الذين ليس لهم إلا حق الضمان العام مادام لم يترتب لهم من طريق توقيع الحجز أو تسجيل تبنيه نزع الملكية حق خاص على المال موضوع التصرف المدون في المحرر العرفي الصادر من مدينهم [2] ، ويدخل في ذلك كل دائن له حق رفع الدعوى كالمستأجر المتعدي وغير ذلك من الدائنين.
فهؤلاء جميعًا ليسوا من الغير.
5.دائنوا المتعاقد المرتهنون وغيرهم من ذوي الحقوق المقيدة على عقاره المتعلقة به التصرف المدوّن في المحرر العرفي طالما أنهم لم يسجلوا تنبيه نزع الملكية على هذا العقار.
(1) مجلة التشريع والقضاء المصري 18 - 972 - 25 ديسمبر 1947.
(2) الصدة ص 134 د / سليمان مرقس هامش ص 242 مرجع سابق.