فهرس الكتاب
كما نصت المادة (14) من القانون رقم (23) لسنة 1991 تجاري على أنه:
» دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار على أن البيانات عما أورده التجار تصلح أساسًا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أيٍ من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكنه إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلًا لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضًا لدعواه.
والحكم الثاني: حجية الدفاتر التجارية تجاه التجار واعتبرتها حجة عليهم بشرطين اثنين ، وهما:
1.أن تكون هناك دفاتر منتظمة.
2.عدم تجزئة الدليل، فلا يجوز استبعاد ما كان مناقضًا لدعواه [1] .
وقد نظمت الدفاتر التجارية مواد القانون التجاري ومنها المادة (43) تجاري يمني حيث نصت على أنه:"يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما يدون بها. ويجب قبل استعمال دفتر اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتهما وأن يختم على كل ورقة فيهما الموثق. ويقدم التاجر إلى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أو ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم".
وتكون هذه الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر الآخر إذا كان النزاع متعلقًا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة بحسب القواعد السالف ذكرها. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة [2] ، بينما تكون الدفاتر التجارية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند خصم التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر أيضًا .. [3] .
ثانيًا: الرسائل والبرقيات البريدية
(1) انظر في هذا المادة (121) قانون الإثبات اليمني، كذلك د. سليمان مرقس، أصول الإثبات ص 100؛ د. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات ج 2 ص 484؛ وجميل المبارك، التوثيق والكتابة ص 380 ..
(2) انظر المادة (38) تجاري يمني الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 1991.
(3) انظر المادة (39) تجاري يمني الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة1991.