الصفحة 33 من 43

تكون للرسائل والبرقيات الموقع عليها نفس حجية المحررات العرفية. فقد نصت المادة (111) من قانون الإثبات على أن» تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضًا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعًا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وإذا انعدم أصل البرقية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس «. وهذا ما ذهب إليه الفقه الإسلامي كما بيَّناه سابقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت