الصفحة 35 من 43

يسعى لبلوغ الحقيقة الواقعية أو المادية لا القانونية كما يسعى القاضي

المدني [1] .

(1) وفي هذا تقول محكمة النقض أن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها أما في المواد المدنية فإن ما تحويه الأوراق إن هي إلا عناصر إثبات تخضع في جميع الأحوال لتقدير القاضي الجنائي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة، وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هي الحال في محاضر الجلسات والأحكام وطورًا بالطعن بالطرق العادية كمحضر المخالفات بالنسبة إلى الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها. نقض 12/ 6/1967 أحكام النقض س18 ق161 ص797. نقلًا عن د. محمد زكي أبو عامر. مصدر سابق ص 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت