فهرس الكتاب
الاعتداد بها دون أن تلزم بإعادة تحقيق ما ورد فيها. لكن لها بطبيعة الحال أن تلتفت عنها وتجري التحقيق كما في الأحوال العادية [1] .
المبحث الخامس: حجية صور المحررات في الإثبات
عالج المشرع اليمني أحكام صور المحررات في الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الإثبات الشرعي رقم (21) لسنة 1992م الأدلة الكتابية، فبيَّن في المادة (101) منه حجية صور المحررات في الإثبات الشرعي بالقول:"إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودًا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل ما لم يُنازع في ذلك أحد الطرفين. وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل. ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وأن تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وأن تبين فيها أنها مطابقة للأصل".
(1) واعتبار هذه الأوراق حجة لا يعني أن تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بها إلى أن يثبت تزويرها أو يثبت ما ينفيها. بل إن المقصود هو أن المحكمة تستطيع الأخذ بما ورد فيها دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها على الوجه الذي رسمه القانون. نقض 12/ 3/1962 أحكام النقض س 13 ق 58 ص 322.