فهرس الكتاب
أما إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل حجة على الوجه الآتي:
أ- تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم أصلها متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب- يكون للصورة الرسمية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
جـ- ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يُعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعًا للظروف.