الصفحة 1946 من 15232

خلاصة حكم المحدث: ثابت

11 -أنه سئل عن بئر بضاعة؟ فقيل له: إنه يطرح فيها لحوم الكلاب والعذرة وأوساخ الناس؟ فقال: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغيره

الراوي: أبو سعيد المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 1/ 201

خلاصة حكم المحدث: ثابت

12 -الماء لا ينجسه شيء

الراوي: - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 1/ 405

خلاصة حكم المحدث: من أصح ما يروى في الماء

13 -قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض، ولحم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البغوي - المصدر: شرح السنة - الصفحة أو الرقم: 1/ 371

خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

14 -قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 1/ 82

خلاصة حكم المحدث: صحيح

15 -أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن تيمية - المصدر: المستدرك على المجموع - الصفحة أو الرقم: 3/ 12

خلاصة حكم المحدث: ثابت

16 -أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت