فهرس الكتاب
2 -أن يوافقك القرآن كله على تفسير بعضه فإن القرآن كله كالآية الواحدة فلا يحكم ببعضه دون بعض (1) .
3 -الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل ، والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه (2) .
4 -الدلالة الصريحة الواضحة التي لا تحتمل وجهًا آخر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون } (3) وقوله: { وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ } (4) وقوله: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (5) .
5 -السنة المتواترة ويظهر ذلك جليًا في حالتين:
التواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة لعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - فحصل لهم بذلك علم بتشريع ذلك وإليه يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة .
تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرار مشاهدة أعمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (6) .
6 -علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها فحيثما وجدت اتُّبعت ((7) .
7 -كل أصلٍ ملائم لتصرفات الشارع ، وكان معناه مأخوذًا من مجموعة أدلة حتى بلغ درجة القطع يبنى عليه ويُرجع إليه ولو لم يشهد له نص معين ((8) .
(1) انظر: الزركشي"البرهان"2 / 17 - دار المعرفة - بيروت 1972 / ط 3 .
(2) الموافقات 2 / 667 ، 3 / 111 ، 112 ، 114 و انظر: د. الريسوني نطرية المقاصد"ص 277 ."
(3) سورة البقرة آية:183 .
(4) سورة البقرة آية: 205 .
(5) سورة البقرة آية: 188 . انظر: ابن عاشور"مقاصد الشريعة الإسلامية"ص 21 و د. الريسوني"نظرية المقاصد"ص 130 .
(6) انظر: ابن عاشور"السابق"ص 21 أيضًا .
(7) الموافقات 2 / 668 .
(8) الموافقات 1 / 37 .