1.حقّها في منع نفسها إذا لم يُوفِّها صداقها .
2.حقّها في الخروج لحجَّة الفريضة ، ولو لم يأذن بذلك . وعند الحنابلة تستأذن زوجها في حجَّة الفريضة على وجه الاستحباب ، وقال معظمهم: تستأذنه ، ويأذن لها وجوبًا (1) .
3.وعند الأحناف خاصَّة ، على الزوج أن يُخدِمها [أي: يجعل لها خادمة] .
4.وعندهم .. حقَها في ألا يجعلها تخرج من الستر لحاجةٍ ! .
5.وحقَّها في أن يُعلِّمها ما تحتاج إليه من الأحكام الشرعيَّة ، ولا يحوجها إلى السؤال من غيره إذا كان عالمًا ، فإن كان جاهلًا يسأل لها هو العلماء ويُفيدها بالجواب ! ، فإن لم يتسن أن يفعل ذلك ، تخرج هي للسؤال بمقدار الضرورة .
6.وحقّها في أن يُطعمها من الحلال .
7.وحقّها في أن يُسكنها في الحلال ، ومن الحلال .
8.وحقّها في ألاَّ يظلمها بمنعها من حقوقها الواجبة لها شرعًا .
9.وأن يتحمل تطاولها في الكلام ، فإنَّه لا يَحسُنُ بالرجل أن يتخاصم مع امرأةٍ ! (2) .
لكن: على المرأة أن تُجيبه:
1.إذا دعاها إلى فراشه ، ولا يحقُّ لها عدم طاعته إلاَّ لمانع شرعي ، من: حيضٍ ، أو نفاس ، أو صوم الفريضة ، أو حمل يُصيبه أذى بالمقاربة ، إذا أخبر بذلك الحاذق من الأطبَّاء ، وكذلك لا تُجيبه من غير موضع الحرث .. وهو الموضع المخصوص ! .
2.وتُجيبه إلى الزينة .. ليستغني بالحلال عن الحرام .
أمَّا .. الطبخ ، والخبز ، والغسل ، وغيرها ، فإنَّها لا تُجبر عليه قضاءً ، وعليها القيام بذلك ديانةً ، أي: الأولى القيام به ، فإن لم تفعل ، فلا عقاب عليها في الدنيا ! ، وقد يؤاخذها الله - عز وجل - في الآخرة ، ولا أجر لها فيما تعمل إلاَّ حال القيام بذلك .
[ الحقِّ الثاني / حقِّ القرار في البيت ]
(1) القواعد لإبن رجب الحنبلي - 2 / 38 .
(2) الدرر المباحة للنحلاوي الشامي - 118 .