[ الوقاية من الجريمة ] التي ما هي في حقيقتها إلاَّ دليل سدِّ الذرائع ، فذلك كلُّه يوجب فرض ذلك العقاب على الزوجة ، بل هو أهون الشرين ، والقاعدة تقول: [ يُختار أهون الشرين ] (1) .
ونلاحظ في حالة امتناعها عنه من غير وجه حقٍّ ، أنَّ التأديب سينتقل من: [ العظة ] إلى [ الضرب ] مباشرةً دون المرور بـ [ الهجر في المضاجع ] ، إذ أنَّه هو السبب ، فلا يكون السبب مسَبَبًَا في آن واحد ! .
وإذا كانت الشريعة الغرَّاء قد راعت للمرأة حقوقها في:
1.حقِّ الكبيرة في تزويج نفسها .
2.وحقِّها في التزوج من الكفء .
3.وحقّها في اختيار نفسها بعد البلوغ ، إذا زوَّجها غير الأبِّ أو الجدِّ من الأولياء .
4.وحقِّها في عدم دمج ذمتِّها الماليَّة بعد الزواج بذمَّة الزوج .
5.وحقِّها في أخذ مهرها كاملًا قبل الإنتقال لبيت الزوجيَّة .
6.وحقِّها في كون الرجل هو المسؤول عن الإنفاق دونها ، ومن يوم إبرام العقد .
7.حقِّها في البلوغ قبل الرجل ، لأن الشرع العلامات الجسديَّة علامةً على البلوغ ، وتظهر العلامات فيها من حيضٍ أو إنزالٍ ، قبل ظهورها فيه من إنزالٍ أو احتلامٍ .
8.حقِّها في ميراث أهلها ، فلا يقطع الزواج صلتها بهم .
9.حقِّها في ميراث زوجها .
10.حقِّها في عدم إجبارها على الخدمة في البيت .
11.حقِّها في اشتراط العصمة لنفسها ، بالعقد وبعده .
12.حقِّها في مطالبة الرجل بالوفاء بالتزاماته التي رتَّبها عقد النكاح 00 كالمعاشرة الزوجيَّة ، والإنفاق عليها ، وعدم الهجر بلا مبررٍ شرعيٍّ ، والشكوى إلى وليِّ الأمر إذا جار ، أو تعسف في استعمال حقِّه الشرعي .
13.حقِّها في طلب التفريق 00 لأسابٍ عديدةٍ لا مجال لشرحها .
14.حقِّها في طلب المخالعة .
(1) الأشباه والنظائر ، مجلة الأحكام .