الصفحة 64 من 93

[ الوقاية من الجريمة ] التي ما هي في حقيقتها إلاَّ دليل سدِّ الذرائع ، فذلك كلُّه يوجب فرض ذلك العقاب على الزوجة ، بل هو أهون الشرين ، والقاعدة تقول: [ يُختار أهون الشرين ] (1) .

ونلاحظ في حالة امتناعها عنه من غير وجه حقٍّ ، أنَّ التأديب سينتقل من: [ العظة ] إلى [ الضرب ] مباشرةً دون المرور بـ [ الهجر في المضاجع ] ، إذ أنَّه هو السبب ، فلا يكون السبب مسَبَبًَا في آن واحد ! .

وإذا كانت الشريعة الغرَّاء قد راعت للمرأة حقوقها في:

1.حقِّ الكبيرة في تزويج نفسها .

2.وحقِّها في التزوج من الكفء .

3.وحقّها في اختيار نفسها بعد البلوغ ، إذا زوَّجها غير الأبِّ أو الجدِّ من الأولياء .

4.وحقِّها في عدم دمج ذمتِّها الماليَّة بعد الزواج بذمَّة الزوج .

5.وحقِّها في أخذ مهرها كاملًا قبل الإنتقال لبيت الزوجيَّة .

6.وحقِّها في كون الرجل هو المسؤول عن الإنفاق دونها ، ومن يوم إبرام العقد .

7.حقِّها في البلوغ قبل الرجل ، لأن الشرع العلامات الجسديَّة علامةً على البلوغ ، وتظهر العلامات فيها من حيضٍ أو إنزالٍ ، قبل ظهورها فيه من إنزالٍ أو احتلامٍ .

8.حقِّها في ميراث أهلها ، فلا يقطع الزواج صلتها بهم .

9.حقِّها في ميراث زوجها .

10.حقِّها في عدم إجبارها على الخدمة في البيت .

11.حقِّها في اشتراط العصمة لنفسها ، بالعقد وبعده .

12.حقِّها في مطالبة الرجل بالوفاء بالتزاماته التي رتَّبها عقد النكاح 00 كالمعاشرة الزوجيَّة ، والإنفاق عليها ، وعدم الهجر بلا مبررٍ شرعيٍّ ، والشكوى إلى وليِّ الأمر إذا جار ، أو تعسف في استعمال حقِّه الشرعي .

13.حقِّها في طلب التفريق 00 لأسابٍ عديدةٍ لا مجال لشرحها .

14.حقِّها في طلب المخالعة .

(1) الأشباه والنظائر ، مجلة الأحكام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت