[ إذا تزوَّج رجلٌ بامرأةٍ ودخل بها ثم أبغضها ، فنسب إليها ما يوجب الكلام فيها وأذاع عنها سمعةً قبيحةً ، فقال: إنِّي اتَّخذت هذه المرأة ، فلما دنوت منها لم أجد لها عُذْرةً ، يأخذ الفتاة أبوها وأُمَّها ويُخرجان علامة عُذرة الفتاة إلى شيوخ المدينة إلى الباب ويقول أبوها …….... و يُغرِّمونه مائة من الفضة ، ويدفعونها إلى أبي الفتاة ، لإذاعته سمعةً قبيحةً على بكرٍ من إسرائيل ، وتكون له زوجةً ، ولا يستطيع أحدٌ أن يُطلقها طول عمره !!.
وإن كان الأمر صحيحًا ولم تكن وُجدت للفتاة عُذرةٌ ، فليخرجوا الفتاة إلى بيت أبيها ، ويرجمها جميع أهل مدينتها بالحجارة حتى تموت ، لأنَّها صنعت قباحةً في إسرائيل .. ]!! .
د. أمَّا ما ورد في سفر تثنية الاشتراع / الفصل الرابع والعشرون .. ففيه:
[ أنَّ المطلقة من زوجٍ إذا تزوجت بعد الطلاق غيره ، وطلَّقها فلا تعود لزوجها الأول ] !! .
هـ. ومن غريب أحكام التوراة [ العهد القديم ] ما جاء في سفر تثنية الاشتراع / الفصل الخامس والعشرين:
[ وإذا أقام أخوان معًا ثم مات أحدهما وليس له عقِبٌ ، فلا تصير زوجة الميِّت إلى خارج لرجل أجنبي ، بل أخوه يدخل عليها ويتَّخذها زوجةً له ، ويقيم عقبًا لأخيه ، ويكون البِكر الذي تلده منه هو الذي يخلف اسم أخيه الميِّت ، فلا يندرس اسمه في إسرائيل ، فإن لم يرضَ الرجل أن يتزوج امرأة أخيه ، فلتصعد امرأة أخيه بحضرة الشيوخ إلى الدير إلى الشيوخ ، وتقل قد أبى أخو زوجي أن يُقيم لأخيه اسمًا في إسرائيل ولم يرضني زوجةً ، فيستدعيه شيوخ مدينته ويكلمونه في ذلك ، فيقف ويقول: إنِّي لا أرضى أن اتَّخذها ، فتقدِم إليه إمرأة أخيه بحضرة الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتتفل في وجهه ، وتُجيبه قائلةً: هكذا يُصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه ، فيُدعى في آل إسرائيل بيت المخلوع النعل ] .
فهل هذه هي حقوق المرأة .. أو التي يُمكن أن نسمِّيها حقًَّا ؟؟ ! .