أن هذا المسلم الذي تاب وأناب ليس بأسوأ حال من الكافر المعاند الذي ترك استماع القرآن كبرًا وحسدًا وهوىً، أو سمعه وتدبره واستيقنت نفسه أنه حق من عند الله، ولكن جحد ظلمًا وعلوًا كحال فرعون وأكثر أهل الكتاب والمشركين الذين لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون (20) ، فإذا عفي عن الكافر ما قبضه من المحرمات إذا أسلم، فالمسلم كذلك يعفى عنه إذا تاب بجامع أن كليهما رجع وأناب إلى الله وعرف الحق.
وقد يناقش: بوجود الفرق بينهما من حيث إن الكافر وقعت معاملته وهو غير مكلف، وغير مخاطب بآيات أصول الربا، بخلاف المسلم العاصي العالم، فإن معاملته وقعت في حال هو مكلف فيها.
الدليل الثاني:
أن التوبة كالإسلام (21) فإن الذي قال: (( الإسلام يهدم ما كان قبله ) ) (22) هو الذي قال: (( التوبة تهدم ما كان قبلها ) ) (23) وذلك في حديث واحد رواه مسلم في صحيحه .
فإذا عفي عن الكافر إذا أسلم أنواع المحرمات التي ارتكبها، وأبيحت له الأموال المقبوضة بالحرام، فكذلك المسلم إذا تاب إلى الله، ولا فرق، فالحديثان مخرجهما واحد، ولا يجوز تفسير أحدهما بخلاف الآخر.
ويناقش: بأن من مقتضى التوبة أن يتخلص من هذه الأموال المحرمة، ويبعدها عنه، ويعدل إلى غيرها من المكاسب (24) ؛ فإن التوبة قول وفعل فالقول بإكثار الاستغفار، والفعل بالإقلاع عن هذه الأموال، والتخلص منها بالتصدق بها على المحتاجين.
الدليل الثالث: