فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 63

ومنها الضحك: فهو إن كان تبسما لم يبطل الصلاة. وهل يُسْجَدُ له أم لا؟ قولان. وإذا قلنا يسجد، فقيل: بعد السلام. لأنه كالزيادة في الصلاة. وقيل: قبل. لأنه نقص من هيئة الخشوع.

أما القهقهة: فقيل: كالكلام، فيبطل الصلاةَ عمدها دون غيره. وقيل: هو أشد من الكلام، فيستوي سهوها وعمدها وغلبتها في الإبطال. والله أعلم

الفصل الرابع: في السهو بالنقصان

وهو على ثلاثة أقسام:

-الأول: لا بد من تلافيه والإتيان به، فإن فات بطلت الصلاة، ولا ينوب عنه السجود.

-الثاني: ينوب عنه سجود السهو ولا يبطل.

-الثالث: لا شيء فيه.

وبيان ذلك: أن الصلاة مشتملة على فرائض وسنن وفضائل. فالفرائض لا تجبر بالسجود، بل لا بد من الإتيان بها. والسنن إن فات / [7/أ] محل تلافيها جبرت بالسجود، وناب ذلك عنها. والفضائل لا جبران فيها ولا أثر للسهو عنها. إذا فهمت هذا، فلا بد من ذكر الفرائض والسنن والفضائل. تعديد كل صنف منها، ليترتب على كل واحد حكمه في السهو.

أما الفرائض فثمانية عشر:

-طهارة الحدث

-وطهارة الخبث، وقيل سنة

-ومعرفة دخول الوقت

-وستر العورة، وقيل سنة

-واستقبال القبلة

-وتكبيرة الإحرام

-وقراءة أم القرآن

-والقيام، والواجب منه على الإمام والفذ قدر ما يوقعان فيه تكبيرة الإحرام وأم القرآن في الركعتين الأوليين، وأم القرآن وحدها في سائر الركعات، وعلى المأموم قدر ما يسع تكبيرة الإحرام في كل ركعة.

-والركوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت