-والرفع منه، وقيل في الرفع منه سنة
-والسجود
-والرفع منه
-وترتيب أفعال الصلاة
-وترك الكلام
-والطمأنينة في الأركان، وقيل هما سنتان
-والسلام
-وقدر ما يوقع فيه السلام من الجلوس الأخير.
فهذه فرائض الصلاة التي: من ترك شيئا منها عامدا بطلت صلاته. ومن تركه ساهيا لم ينب عنه سجود. ولم يجبره إلا الإتيان به
ومن ذلك ما يصح تلافيه والإتيان به إن ذكر في أثناء الصلاة أو بقرب الفراغ منها، إن لم يذكر إلا بَعد بُعْد من الفراغ منها أعيدت الصلاة، كقراءة أم القرآن والركوع والرفع منه، على القول بأنه فرض / [7/ب] والسجود والرفع منه. وكيفية تلافي ذلك إن شاء الله الفصل السابع.
ومنه ما تقطع الصلاة لأجله، إن ذكر في أثنائها، وتستأنف من أولها وتعاد إن لم يذكر إلا بعد الفراغ منها، كالنية وطهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام.
وأما السنن فثمانية عشر:
-الأذان في مساجد الجماعات
-والإقامة للرجال، وأما النساء فإن أقمن سرا فحسن.
-ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وقيل فضيلة.
-وقراءة السورة مع أم القرآن في ركعتي الصبح والجمعة وصلاة القصر والركعتين الأولتين مما سوى ذلك.
-والجهر في موضع الجهر.
-والإسرار في موضع الإسرار.
-وترك القراءة مع الإمام فيما يجهر فيه، وقيل: مطلقا.
-والتكبير كله، سوى تكبيرة الإحرام.
-وقول: (سمع الله لمن حمده) . للإمام والفذ.
-وقول المأموم: (آمين) إذا قال الإمام: (( ولا الضالين ) ).