فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 63

-وقراءة المأموم مع الإمام فيما يُسِرّ فيه، على المشهور،

-وكون القراءة طويلة في الصبح والظهر، والصبح أطولها، قصيرة في العصر والمغرب، والمغرب أقصرها، متوسطة في العشاء.

-وتقصير الجلسة الوسطى

-وقول آمين بعد أم القرآن للفذ مطلقا، وللإمام فيما يسر فيه، وقيل: مطلقا.

-وقول الفذ بعد (سمع الله لمن حمده) : (ربنا ولك الحمد) وفي قول الإمام لذلك خلاف.

-وهيئة الجلوس في التشهد وبين السجدتين

-والإشارة بالسبابة في التشهد

-والقنوت في الصبح

-وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم

-واتخاذ السترة،

-والدنو منها،

-والانحراف يسيرا عنها، حتى يضعها حذاء حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يسامتها.

-وتسوية الصفوف

-ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في القيام، وقيل: يكره في الفريضة لأنه من باب الاعتماد.

-والصلاة على الأرض، أو على ما تنبت الأرض مما لا تَرَفُّه فيه ولم تدخله صنعة.

-وأن يجافي بضبعيه عن جنبيه في الركوع والسجود.

-والتيامن بالسلام.

فهذه / [9/أ] هي الفضائل التي لا يسجد لها ولا حكم لتركها.

هذا جملة ما حضرني من فرائض الصلاة وسننها وفضائلها على التفصيل.

والضابط: أن جميع أفعال الصلاة فرض، إلا ثلاثة:

-رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.

-وجلوس التشهدين.

-والتيامن بالسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت