-وقراءة المأموم مع الإمام فيما يُسِرّ فيه، على المشهور،
-وكون القراءة طويلة في الصبح والظهر، والصبح أطولها، قصيرة في العصر والمغرب، والمغرب أقصرها، متوسطة في العشاء.
-وتقصير الجلسة الوسطى
-وقول آمين بعد أم القرآن للفذ مطلقا، وللإمام فيما يسر فيه، وقيل: مطلقا.
-وقول الفذ بعد (سمع الله لمن حمده) : (ربنا ولك الحمد) وفي قول الإمام لذلك خلاف.
-وهيئة الجلوس في التشهد وبين السجدتين
-والإشارة بالسبابة في التشهد
-والقنوت في الصبح
-وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم
-واتخاذ السترة،
-والدنو منها،
-والانحراف يسيرا عنها، حتى يضعها حذاء حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يسامتها.
-وتسوية الصفوف
-ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في القيام، وقيل: يكره في الفريضة لأنه من باب الاعتماد.
-والصلاة على الأرض، أو على ما تنبت الأرض مما لا تَرَفُّه فيه ولم تدخله صنعة.
-وأن يجافي بضبعيه عن جنبيه في الركوع والسجود.
-والتيامن بالسلام.
فهذه / [9/أ] هي الفضائل التي لا يسجد لها ولا حكم لتركها.
هذا جملة ما حضرني من فرائض الصلاة وسننها وفضائلها على التفصيل.
والضابط: أن جميع أفعال الصلاة فرض، إلا ثلاثة:
-رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
-وجلوس التشهدين.
-والتيامن بالسلام.