فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 63

ومن نسي السجود القبلي حتى سلم، سجد بعد السلام، إن ذكر بالقرب، وقبل أن يُحْدِث.

فإن لم يذكر حتى طال أو أحدث، فقيل: تبطل صلاته ويعيد، سواء كان السهو عن فعل أو قول، قل أو كثر، وقيل عكسه تصح، أي شيء كان المتروك. قاله ابن عبدالحكم في (الجواهر) .

الفصل السابع: يتضمن مسائل تجري مجرى التمثيل لبعض ما اشتملت عليه الفصول المتقدمة.

] مسألة[من صلى مُحْدِثًا ناسيًا لحَدَثه:

فإن ذَكَر بعد الفراغ من الصلاة أعادها، وإن خرج الوقت. ولا إعادة على من ائتمَّ به، إن كان إماما.

وإن ذكر في أثناء الصلاة قطع واستأنف الصلاة بعد الطهارة بإقامة جديدة، لكن إن كان إماما استخلف ساعتئذ من يُتِمُّ بالقوم، وصحَّت صلاتُهم، فإن عاد بعد الذكر، ولو بيسير، بطلت صلاتهم، وكان عليهم ابتداؤها من أولها، كما لو افتتحها بهم عالما بحدثه.

]مسألة[من صلى بنجاسة ناسيا:

فذكر بعد الفراغ من الصلاة / [10/ب] أعادها في الوقت، لا بعده.

وإن ذكر وهو متلبس بالصلاة، فثلاثة أقوال:

يقطع مطلقا، وهو مذهب الكتاب.

ينزعه - إن خف نزعه - ويتمادى، وإلا قطع، وهو قول مالك في المبسوط.

الثالث: إن خفَّ نَزَعَه، وإلا تمادى وأعاد.

] مسألة [من جهل دخولَ الوقت، فصلى على شك منه:

فإن تبين خطأه أعاد اتفاقا في الوقت وبعده، وإن تبين أنه أوقعها في الوقت، فالمشهور يعيد، كما لو تبيّن خطأه. وقيل: تجزئه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت