الصفحة 114 من 149

للمستأجر استرداد تكلفة السلعة وربح مقدر عليها بالإضافة إلى عائد استثمار على الجزء المتبقى بعد سداد كل قسط باستخدام سعر الفائدة السائد، ويشترط في عقد الإجارة أن تنقل ملكية السلعة إلى المستأجر في نهاية المدة مقابل ما دفعه من أقساط، أى أن العقد يتضمن إيجار وبيع معار ولقد استنطبت من هذه الطريقة عدة طرق نتعرف عليها في النقطة التالية:

2 -الطرق الفرعية للتأجير والبيع معًا، وتعريف بعض المصطلحات، ونلخص ذلك فيما يلى:

-التأجير التشغيلي: وهو الإيجار العادي والذي ذكرناه في الأحكام الفقهية للإجارة.

-البيع التأجيرى: وذلك عندما تكون العلاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر حسبما بنيناه في النقطة (أ) ويقابله من وجهة نظر المشتري، الشراء التاجيري.

-التأجير التمويلي: وذلك عندما تدخل البنوك والمؤسسات المتخصصة في العملية وتقوم بدور الممول بين مالك أو منتج السلعة فتشتريها منه بناء على وعد المستأجر باستئجارها، وبالتالي فأطراف التأجير التمويلي ثلاثة:

-مالك أو صانع السلعة:

وهو الذي يبيعها للبنك، وعادة ما يكون هناك اتفاق مسبق بين المستأجر وصانع السلعة على صناعتها بمواصفات معينة ولكن ليس لديه تمويل فيتفقان على طلب التمويل من البنك.

-البنك:

هو الممول الذي يقوم بشراء السلعة المحددة من صانعها لإعادة تأجيرها للمستأجر.

-المستأجر:

وهو الذي يعد البنك بإن يستأجر السلعة منه بعد شرائها من الصانع، ثم يتملكها في نهاية المدة.

والاجتهاد الفقهى المعاصر يعبر عن البيع التأجيرى أو التأجير التمويلى بمصطلحًا هى منها الإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة مع الاقتناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت