فهرس الكتاب
ب - خصائص التأجير التمويلي:
وهي التي تفترق بها عن التأجير التشغيلي، وتتمثل فيما يلي:
1 -أن تكون مدة الإجارة طويلة بحيث تغطى ما لا يقل عن 75% من العمر الإنتاجي للأصل.
2 -أن يكون العقد غير قابل للإلغاء طوال مدة العقد، وإن ألغاه المستأجر، فإنه يلتزم بإن يدفع للمؤجر باقي أقساط الأجرة عن المدة المتبقية، ويوجد في التطبيق العملي شركات تأمين للتأمين ضد فسخ العقد، ويلتزم المستأجر بدفع أقساط التأمين.
3 -أن تحدد الأجرة بما يغطى 90% على الأقل من القيمة السوقية للأصل، وبالتالي يحصل المؤجر على تكلفة الأصل + هامش ربح معين + عائد بمعدل الفائدة على الرصيد المتبقي بعد سداد كل قسط.
4 -أن يتحمل المستأجر كل تكاليف الأصل المؤجر من صيانة وإصلاح وتأمين وضرائب وغيرها، وعادة ما يتفق على أن يبرم المستأجر عقد صيانة مع الصانع أو المورد ويدفع له مقابل ذلك. ويعبر عن هذه الخاصية محاسبيا بنقل مخاطر العين المؤجرة من المؤجرة إلى المستأجر، وقد سبق لعقد الإيجار نقل المنافع إليه، وبالتالي فإن التاجير التمويلي ينقل مخاطر ومنافع السلعة إلى المستأجر حسبما ينص على ذلك معايير المحاسبة الدولية (المعيار رقم 17) .
5 -أن ينص في العقد على نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة غالبًا أو أثناءها مرة واحدة أو تدريجيًا إما بقية الأقساط أو حقه في الشراء بثمن رمزي، أو ثمن يحدد وقت البيع يمثل مقابل القيمة المتبقية.
جـ- حقيقة التأجير التمويلي:
من الخصائص السابقة يمكن القول إن التمويل التأجيرى وإن كان تأجيرا من حيث الشكل القانوني إلا أنه بيع من حيث الحقيقة والجوهر، ولذا تنص جميع النظم والمعايير المحاسبية الدولية والإقليمية على أن المستأجر يثبت الأصل المؤجر ضمن أصوله (ممتلكاته) مقابل إثبات دين للمؤجر في جانب المطلوبات بقيمة المطلوب منه، وبالمثل يزيل المؤجر العين المؤجرة من أصوله مقابل إثبات دين المستأجر بهذه القيمة، ويؤكد ذلك أيضًا ما يرد في القوانين المنظمة للتأجير التمويلي، ومنها القانون المصري رقم 95 لسنة 1995، وحيث ورد على سبيل المثال في المادة (5) النص في عقد التأجير على الثمن الذي تنتقل العين المؤجرة إلى المستأجر، والمادة (9) التى تحمل المستأجر تكاليف الصيانة والإصلاح للعين المؤجرة، والمادة (27) التي تقرر مزايا ضريبية وجمركية بالنظر إلى مدى استحقاق المستأجر لها وليس المؤجر لدرجة أنه إذا فسخ عقد الإجارة تسترد هذه الضرائب والرسوم والمادة (13) التى تجعل المنازعات حول العين المصنعة محل الإجارة بين المستأجر وصانعها الذى