فهرس الكتاب
باعها دون تدخل أو تحميل المؤجر الذى يشترى السلعة ذلك .. وأما على مستوى معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة للمصارف الإسلامية، فإنه في البيان رقم 8 في الفقرة رقم 29 تنص على أنه إذا انفسخت الإجارة التمويلية بسبب كون العين غير صالحة للانتفاع بها لظروف طارئة فإن المستأجر يستحق الفرق بين ما دفعه (متضمنًا جزءا من الثمن) وبين أجرة المثل (أي كما لو كانت الملكية إجارة تشغيلية) . مما يعنى أنه يدفع ضمن الأجرة جزءًا من ثمن البيع.
د- الحكم الشرعي على التأجير التمويلي:
من واقع ما ذكرناه عن خصائص وحقيقة التأجير التمويلي كما يجرى به التعامل في الاقتصاد المعاصر يمكن القول بأن العقد غير جائز شرعًا للآتي:
1 -أنه ينطوي على صفقتين في صفقته واحدة، وهما التأجير والبيع معا، إذ تشترط النظم والقوانين ذكرهما معا في العقد، وهذا غير جائز شرعًا لنهى النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وببيعتين في بيعة، وهنا العقد يحتوي على بيعتين هي (بيع المنافع - التأجير - وبيع العين) .
2 -تحميل المستأجر بتكاليف الصيانة والإصلاح والضرائب وبما ومحاسبيا بمقابل إهلاك الأصل واثباته في ميزانيته كأحد ممتلكاته منذ عقد الإجارة، كل ذلك يدل على أن العملية بيعا وإن ذكرت في العقد إجارة، والعبرة في العقود شرعًا بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وطبقًا لقاعدة اعتبار المآل يتأكد أن العملية بيعًا، وبالتالي فإنه لا يتحقق ركن الصيغة في العقد بطريقة سليمة وذلك يؤثر في صحة العقد.
هـ- الاجتهاد الفقهي المصرفي المعاصر وعقد التأجير التمويلي:
حينما عرض هذا العقد على مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالكويت 1 جمادى الأولى 1409هـ - ديسمبر 1988م قرار رقم 6/ 5/9/ 1988 بشأن الإيجار المنتهى بالتمليك قرر: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهى بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.
الثاني: عقد إجارة مع إعطاء الملك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
-مدّ مدة الإجارة، أو إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها، أو شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإيجارة.
وفي اجتهادات أخرى لهيئات شرعية خاصة المتصلة بالبنوك الإسلامية أجازوا هذا العقد ولكن بعد تنقيته من المخالفات الشرعية السابق ذكرها، ومنها: