فهرس الكتاب
2 -أن يكون هناك اتفاق بين المؤجر والصانع، أو المورد على صناعة أو تجهيز العين ثم يدخل البنك بشراء العين المحددة من المورد مع وعد من المستأجر باستئجارها منه وهذه هي الصورة الغالبة في التطبيق.
3 -أن يتفقا على أن يستأجر البنك أصلا معينًا ثم يؤجره للمستأجر.
4 -أن يتفق البنك مع عميل على شراء أصل أو موجودات ملك العميل ويحصل على ثمنها نقدًا، ثم تأجيرها للبائع، ثم بيعها في نهاية المدة لنفس الشخص. مع شرط تأجيرها لنفس العميل البائع على أن يتملك في نهاية مدة الإجارة، وهذه حيله لا تختلف عن التمويل الربوي تمامًا، لأن العين خاصة إذا كانت أصلًا ثابتًا لا يمكن نقلها مثل الآلات المثبتة على قواعد لا تنقل وتظل لدى العميل ويأخذ من البنك مبلغًا نقدًا ويرده إليه على أقساط تحت مسمى الأجرة. ولذا يشترط الفقهاء المعاصرون عدم الربط بين العقود الثلاثة، وإن كانوا لا يمانعون في وجود تفاهم على ذلك أو إبرام عقد وعد لتنفيذ العقود الأخرى التالية:
ب- من حيث كيفية تمليك العين للمستأجر في نهاية المدة، توجد صور منها:
1 -الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة.
2 -الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي.
3 -الإجارة المنتهية بالتمليك عن طرييق البيع بقيمتها السوقية في نهاية العقد.
4 -الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع خلال المدة ببقية الأقساط.
5 -الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإجارة بشقيها (تشغيلي وتمويلي) هي عقود تمويل لأن فيها تمليكا للمعقود عليه وهى المنفعة إلى المستأجر وأن عائد البنك محدد سلفا في صورة الأجرة، وأن المستأجر يتحمل مخاطر المنفعة، كما أنه يدفع الأجرة على أقساط ومع ذلك فإن عمليات التأجير بشقيها قليلة في التطبيق المصرفي الإسلامي.
ثانيًا: التطبيق العملي للإيجار في المصارف الإسلامية:
ويمر ذلك بعد المراحل والخطوات التالية:
المرحلة الأولى:
ليس من المناسب في حالة البنك اقتناء أي نوع من الأصول وأي عدد منها وعرضها للتأجير، ولكن المناسب هو أن يتقدم العميل بطلب إلى البنك لاستئجار عين يصفها له"إجارة موصوفة"