فهرس الكتاب
في الذمة"وهو جائز شرعًا، وفي الغالب يكون المستأجر متفقًا مع المورد أو الصانع عليها ويلجآن للبنك للتمويل."
وهنا تمر العملية في هذه المرحلة بالخطوات التالية:
الخطوة الأولى:
تلقى الطلب من العميل متضمنا بيانات أساسية عنه وعن العين المطلوبة والمورد أو الصانع والقيمة المطلوبة.
الخطوة الثانية:
يطلب البنك من العميل تقديم معلومات كاملة عن مؤسسته مدعمة بالوثائق المؤيدة وكذا عن المورد أو الصانع.
الخطوة الثالثة:
يستكمل البنك المعلومات اللازمة عن العميل والمورد من معاملاتهم مع البنك والبنوك الأخرى، والبنك المركزي وأى جهة أخرى يتعاملون معها.
الخطوة الرابعة:
تتم دراسة حالة العميل للتأكد من تأهيله وكفاءته المهنية فيما يتعلق باستخدام العين المؤجرة وفي نشاطه بشكل عام، وكذا مدى صدقه وأمانته وانتظامه في السداد، ثم دراسة العملية للتأكد من مشروعيتها وتوافقها مع السياسة اللااستثمارية للبنك وإمكانية الانتفاع بالعين المؤجرة في حالة فسخ عقد الإجارة قبل مدتها ومدى ربحية العملية ممثلة في نسبة صافي العائد (الأجرة) إلى إجمالي التمويل المطلوب من البنك، وبعد قبول العملية يتم إبرام عقد وعد من العميل باستئجار الأصل بعد تملك البنك له.
المرحلة الثانية:
اقتناء المصرف للأصل: عن طريق التعاقد مع المورد أو الصانع لشراء أو تصنيع الأصل أو العين المطلوبة، وهنا يمكن اشتراك العميل معه للتأكد من مواصفاتها وسلامتها، كما يمكن توكيله في الشراء لحساب البنك واستلامها مع مندوب من البنك وسداد الثمن المحدد، هذا ويمكن أن يكون اقتناء الصرف للعين عن طريق شرائها من المستأجر ذاته ثم إعادة تأجيرها إليه، وهنا يجب الالتزام تمليك المصرف للسلعة واستلامه لها، ثم إبرام عقد الإجارة حتى لا تصبح العملية إعطاء مال للعميل ثم أخذه منه بعد ذلك وزيادة وهو الربا بعينه.
المرحلة الثالثة:
إبرام عقد الإجارة مع المستأجر: وسواء كان العقد إيجار تشغيليًا أو تمويليا فإنه يجب أن يحتوي العقد على ما يلي: