الصفحة 125 من 149

ثانى عشر: إذا فسخ الطرف الأول العقد بإرادة منفردة منه فإن عليه أن يرد إلى الطرف الثانى الفرق بين ما تسلمه من أقساط عن المدة السابقة، وأجرة المثل بفرض أنها إجارة تشغيلية بالإضافة إلى تعويض الطرف الثانى عن أية أضرار تعود عليه من جراء هذا الفسخ.

ثالث عشر: ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين السائدة والأعراف التجارية النافذة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابع عشر: إذا حدث نزاع بخصوص هذا العقد يحال إلى لجنة تحكيم من ثلاثة أعضاء يختار كل طرف عضو منها ويختاران معا العضو الثالث الذى تكون له رئاسة اللجنة، وإلا يحال الأمر إلى محكمة/

خامس عشر: حرر هذا العقد من نسخة بين كل طرف منهما نسخة للعمل بموجبها.

واللَّه ولى التوفيق والسداد

الطرف الأول ... الطرف الثانى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت