الصفحة 126 من 149

الموضوع الخامس

بيع السَّلم

وسوف نتناوله طبقا للخطة الموضوعة في جانبين هما:

الجوانب الفقهية لبيع السَّلم: ونلخصها في الآتى:

أولا: التعرف على السَّلم:

أ- تعريف السَّلم:"وهو بيع شئ موصوف في الذمة، أو بيع آجل -وهو السلعة- بعاجل وهو الثمن".

ويتضح من هذا التعريف ما يلى:

1 -أن السَّلم نوع من البيوع يدفع فيه الثمن مقدما ويؤجل تسليم السلعة أو المبيع، وبذلك فهو يقابل البيع بالأجل الذى تسلم فيه السلعة ويتأخر الثمن.

ب- أن مصطلحات هذا البيع هى:

1 -السَّلم: ويطلق على العقد

2 -المسلم فيه: وهو السلعة أو البضاعة المبيعة أو المشتراه

3 -المسلم أو رب السلم: وهو المشترى

4 -المسلم إليه: وهو البائع

5 -رأس مال السلم: وهو الثمن

ج- مشروعية السلم وحكمته:

1 -المشروعية: السلم جائز شرعا بالكتاب والسنة والاجماع.

2 -حكمة المشروعية: حاجة الناس إليه، لأن البائع يحتاج إلى التمويل للإنفاق على نشاطه أو على نفسه قبل الانتهاء من إنتاج السلعة أو توفيرها لديه، والمشترى بالسلم يحصل عليها بسعر رخيص كما يقول الفقهاء"ويرتفق المسلم بالاسترخاص".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت