فهرس الكتاب
والوسيلة المستعملة غير محرمة.
... أما إذا كان الاستصلاح بمعنى وجود مصدر تشريعي كالقرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس، فهذا لا يثبت بحال. وإنما هو مقبول إذا كان بمعنى الوسائل المستجدة والأساليب المستحدثة، والتي يوجد في مصادر التشريع ما يدل عليها أو على أصلها، أي على ما تُعَدُّ هي فرعًا له.
رأي الإمام الشاطبي
... قال رحمه الله في الاعتصام (1) :"إن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، وأيضًا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب (ما لا يتم الواجب إلا به..) فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى التخفيف لا التشديد". فقول الإمام الشاطبي:"من الوسائل"يوضح ما ذهبنا إليه، وقوله:"لا من المقاصد"، هو رد على كل من يقول بجعل كون الشيء مصلحة دليلًا على جوازه. إذ المقاصد هي نتائج الأفعال، والأفعال حكمها من الشرع، ولكن الوسيلة إلى الفعل هي التي تؤخذ بناءً على المصلحة المرسلة.
(1) الاعتصام، ج2، ص78.