الصفحة 105 من 138

... وقوله:"وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي فلا يلزم أن يكون شرعيًا"فهذا راجع إلى أن الحكم المبني على المصلحة قد يكون دليله (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وهذه قاعدة لازمة في الشرعيات وفي غير الشرعيات. والمصلحة المرسلة عند الشاطبي لا يعني أنها مرسلة بإطلاق، بل هو يعني أنها وسائل أو أساليب مرسلة من الدليل المعين أو الدليل الخاص الذي يدل مباشرة على هذه الجزئية، ولكنها ليست مرسلة من دليل عام أو دليل كلي تندرج تحته، قال في الموافقات (1) :"كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعًا به. لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم، لأن ذلك كالمتعذر، ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل...".

(1) الموافقات، ج1، ص 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت