الصفحة 92 من 138

... ولا شك أن الجماعة تقتل بالواحد، استنادًا إلى السنة، لأن نص الأحاديث التي جاءت في عقوبة القاتل تشمل الواحد، وتشمل الجماعة، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"من قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي، وإما أن يقتل" (1) فإنه يشمل ما إذا كان قد قتله واحد، أو قتله جماعة.

... وروي أن عمر كان يشك في مسألة القتيل الذي اشترك في قتله سبعة،"فقال له علي: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم؟ قال: نعم، قال: فكذلك" (2) ، فإذا اشترك جماعة، اثنان أو أكثر في قتل واحد عوقبوا جميعًا، فيقتلون جميعًا، ولو كان المقتول واحدًا (3) .

(1) رواه البخاري.

(2) الرواية في الموطأ.

(3) انظر: نظام العقوبات لعبد الرحمن المالكي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت