إِلَيْهَا ، وَالْغَزْوَةُ الثَّالِثَةُ يَفْتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ ، فَتَكُونُ عَلَى ثَلَاثِ أَثْلَاثٍ ، يُخَرَّبُ ثُلُثُهَا ، وَيُحْرَقُ ثُلُثُهَا ، وَيَقْسِمُونَ الثُّلُثَ الْبَاقِي كَيْلًا"الْفِتَنُ لِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ [1] "
وعَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَمُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ ، وَعِيَاضُ بْنُ عُقْبَةَ ، وَذَكَرُوا فَتْحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، وَذَكَرُوا الْمَسْجِدَ الَّذِي يُبْنَى فِيهَا ،"فَقَالَ أَبُو فِرَاسٍ:"إِنِّي لَأَعْرِفُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُبْنَى فِيهِ ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ: إِنِّي لَأَعْرِفُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ، فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ عُقْبَةَ: يَضَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَدِيثَهُ فِي أُذُنِي ، فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: أَصَبْتُمَا كِلَاكُمَا ، فَقَالَ أَبُو فِرَاسٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّكُمْ"سَتَغْزُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ ، فَأَمَّا أَوَّلُ غَزْوَةٍ فَتَكُونُ بَلَاءً ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَتَكُونُ صُلْحًا ، حَتَّى يَبْنِي الْمُسْلِمُونَ فِيهَا مَسْجِدًا ، وَيَغْزُونَ مِنْ وَرَاءِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيرِ ، فَيَخْرَبُ ثُلُثُهَا ، وَيَحْرِقُ اللَّهُ ثُلُثَهَا ، وَتَقْسِمُونَ الثُّلُثَ الْبَاقِي كَيْلًا"الْفِتَنُ لِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ [2]
وعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:"لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى يَغْزُوَ الْعَادِي رُومِيَّةَ ، فَيَفْعَلَ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَيَرَى أَنْ قَدْ فَعَلَ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُوقَ النَّاسَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ"جَامِعُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ [3]
وقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ الْغَنَوِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ ، وَلَنِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا ، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَعَانِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثْتُهُ ، فَغَزَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ"المستدرك للحاكم [4] "
(1) - الْفِتَنُ لِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ (1318 ) حسن لغيره
(2) - الْفِتَنُ لِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ (1343 ) حسن
(3) - جَامِعُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ (1436 ) صحيح
(4) - المستدرك للحاكم (8300) وصححه ووافقه الذهبي