الصفحة 126 من 164

وقال النووي"وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث، وقال طاووس وبعض أهل الظاهر: لا يقع بذلك إلا واحدة، وهو رواية عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق، والمشهور عن الحجاج بن أرطأة أنه لا يقع به شيء، وهو قول ابن مقاتل، ورواية عن محمد بن إسحاق" (1) .

قلت: وهو قول جماعة من الصحابة كابن عباس والزبير بن العوّام وعبد الرحمن بن عوف كما حكاه ابن وضّاح وابن مغيث في (كتاب الوثائق) (2) وأفتى به علي بن أبي طالب وابن مسعود، ومن التابعين ابن المسيب وجماعة من التابعين والفقهاء كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار كما ذكر الألوسي في تفسير روح المعاني، وكأحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن القاسم بن هبة الله الشافعي (3) قالوا إن طلاق الثلاث طلاق بدعي وكل بدعة مردودة" (4) ."

(1) شرح مسلم 10/325 حديث رقم (1472) .

(2) فتح الباري 9/ 363 .

(3) ذكره ابن كثير من جملة المفتين بذلك. البداية والنهاية 13 / 132 .

(4) أعلام الموقعين 3/38 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت