فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 66 من 142
قال (1) "وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلَّم فهو نوعان: وكلاهما سنة أحدهما / تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله ، كقوله في شهداء أحد"ولم يغسلهم ولم يصل وقوله في صلاة العيد"لم يكن أذان ولا إقامةٌ ولا نداءٌ"وقوله في جمعه بين الصلاتين"ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدةٍ منهما ونظائره ."
حجم الخط: