فهرس الكتاب
قال ابن أبي شيبة في المصنف 9/365: حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ) ).
رواة الإسناد:
1-عبدالرحيم: هو ابن سليمان الكناني ، ويقال الطائي ، أبوعلي المروزي الأشل ، سكن الكوفة ، روى عن إسماعيل بن مسلم المكي ، والأعمش ، وعاصم الأحول ، وعنه: ابن أبي شيبة، وأبوسعيد الأشج، والحسن بن عنبة، ثقة له تصانيف، مات سنة 187هـ.
الجرح والتعديل 5/339، تهذيب الكمال 18/36، تهذيب التهذيب 6/306، التقريب/4056.
2-إسماعيل: هو ابن مسلم المكي ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (59) ، وأنه ضعيف الحديث.
3-عمرو بن دينار: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (26) ، وأنه ثقة ثبت .
4-طاوس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (59) ، وأنه ثقة فقيه فاضل.
5-ابن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (7) .
تخريجه:
* أخرجه الدارقطني 3/94 من طريق ابن أبي شيبة بنحوه .
* وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في نصب الراية 4/327 من طريق عيسى بن يونس عن إسماعيل بن مسلم به بلفظه وزيادة: (( والخطأ عقل لا قود فيه ، وشبه العمد قتيل العصا والحجر ، ورمي السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل ) ).
درجته:
إسناد الحديث ضعيف ؛ وذلك لضعف إسماعيل بن مسلم المكي .
وللحديث شاهد في كتاب عمرو بن حزم وفيه: (( أن من اعتبط [1] مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود يديه إلا أن يرضى أولياء المقتول ) )، أخرجه الدارمي 3/1518 ح (2397) ، والنسائي ح (4753) ، وابن حبان 14/506 ح (6559) .
وقد قال أحمد عن كتاب عمرو بن حزم:"أرجو أن يكون صحيحًا"كما في مسائل أحمد للبغوي رقم (38) ، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 21/266 عن أحمد قوله:"لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب له".
(1) أي قتله بلا جناية كانت منه ، ولا جريرة توجب قتله ، فإن القاتل يقاد به ويقتل . النهاية 3/172 .