الصفحة 113 من 527

-"وقد أباح أبوحنيفة الميتة من الجراد ، ومستنده قوله - عليه السلام: (( أُحلت لنا ميتتان ) ). ... ... ... ... ... [ 1/67-68] ."

ــــــــــــــــــــــ

الحديث تقدمت دراسته في الحديث رقم: 19.

[ 38 ] وقال النبي - عليه السلام - في الجراد: (( أكثر جنود الله ، لا آكله ولا أحرمه ) ). ... ... ... [ 1/68 ] .

ـــــــــــــــــــــ

قال أبوداود في سننه في كتاب الأطعمة ، باب في أكل الجراد: حدثنا محمد بن الفرج البغدادي ، حدثنا ابن الزبرقان ، حدثنا سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان ، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: (( أكثر جنود الله ، لا آكله ، ولا أحرمه ) ).

رواة الإسناد:

1-محمد بن الفرج: بن عبدالوارث القرشي ، أبوجعفر ، ويقال: أبوعبدالله البغدادي ، روى عن ابن علية ، وابن الزبرقان ، وعنه: مسلم وأبوداود .

... وثقه تلميذه محمد بن عبدالله الحضرمي ، والسراج ، وقال فيه ابن معين: ليس به بأس ، وقال أبوزرعة: صدوق ، وقال الحافظ: صدوق ، مات سنة 236هـ.

... الجرح والتعديل 8/60، تاريخ بغداد 3/158، تهذيب الكمال 26/274، تهذيب التهذيب 9/398، التقريب /6219.

2-ابن الزِّبْرِقان: محمد أبوهمام الأهوازي ، روى عن سليمان التيمي ، ويونس بن عبيد ، وسفيان الثوري ، وعنه: زهير بن حرب ، ومحمد بن الفرج البغدادي ، وابن المديني .

... وثقه ابن المديني والدارقطني ، وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس ، وقال أبوزرعة: صالح وسط ، وقال أبوحاتم: صالح الحديث صدوق ، وقال البخاري: معروف الحديث ، وقال ابن معين في رواية: لم يكن صاحب حديث ، ولكن لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ ، ولخص حاله الحافظ بقوله:"صدوق ربما وهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت