الصفحة 429 من 527

-وللحديث شاهد من حديث عائشة مرفوعًا عند البخاري ح (5102) ، ومسلم ح (1455) بلفظ: (( إنما الرضاعة من المجاعة ) ).

-وشاهد آخر من حديث أم سلمة عند الترمذي ح (1152) ، وابن حبان ح (1152) بلفظ: (( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ) )، وإسناده صحيح ، وقد صححه الترمذي .

-"قال - صلى الله عليه وسلم: (( من أدرك عرفة فقد تم حجه ) )."

ــــــــــــــــــ

سبق تخريجه في الحديث رقم (187) .

[ 254 ] "وقد روى جابر أن النبي - عليه السلام - قال: (( لا رضاع بعد الحولين ) )، وفي رواية: (( لا رضاع بعد فصال ) ). ... ..."

ـــــــــــــــــ

254 -الرواية الأولى: (( لا رضاع بعد الحولين ) ).

لم أقف عليها .

-الرواية الثانية: (( لا رضاع بعد فصال ) ).

سبق تخريجها في الحديث رقم (252) .

[ 255 ] "وروي عن قتادة قال: كان الرضاع واجبًا في الحولين ، وكان يحرم الفطام قبله ، ثم خفف ، وأبيح الرضاع أقل من هذه المدة بقوله تعالى: { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } [ البقرة: الآية 233] ."

ـــــــــــــــــ

روى عبدالرزاق في المصنف 7/57:

عن معمر ، عن قتادة ، قال: إذا أراد وأرادت الوالدة أن يفصلا ولدهما قبل الحولين ، فكان ذلك { عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ } [ البقرة: الآية 233] فلا بأس .

رواة الإسناد:

1-معمر: هو ابن راشد ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (75) ، وأنه ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة وعاصم بن أبي النجود وقتادة شيئًا ، وكذا ما حدث به بالبصرة .

2-قتادة: هو ابن دعامة ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (50) ، وأنه ثقة ثبت ، وكان يدلس .

تخريجه:

أخرجه ابن جرير 4/237 من طريق عبدالرزاق به بنحوه .

درجته:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت