الصفحة 126 من 470

=قوله: =بعد أن نزل الحجاب+ فيه: أنه لايجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع+اهـ .

وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان (3/190) في وصف أهل سجستان:

=إنهم فرس، وليس بينهم من المذاهب غير الحنفية من الفقهاء إلا قليل نادر، ولا تخرج لهم امرأة من المنزل أبدًا، وإن أرادت زيارة أهلها فبالليل+ اهـ .

مذهب المالكية في الحجاب والسفور

جاء في الموطأ/ كتاب الحج/ باب تخمير المحرم وجهه ص327

عن نافع، أن عبدالله بن عمر كان يقول: =لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين+.

وقال: عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق+.

قال ابن عبدالبر في الاستذكار (11/46) رقم 15355: نقلًا من كتاب ابن القاسم _يعني بواسطة أسئلة سحنون له:

=قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال نعم، إلا أن مالكًا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترًا، وإن كانت لا تريد سترًا، فلا تسدل+... إلى أن قال ص48 رقم 15374:

=وروى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: أخبرتني أمي وأختي أنهما دخلتا على عائشة أم المؤمنين، فسألتاها: كيف تخمر المرأة وجهها؟ فأخذت أسفل خمارها، فغطت به وجهها، وعليها درج مدرج وخمار حبشي+.

وقال أيضًا (11/28) رقم 15257 والتمهيد (15/108) :

=وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها وهي محرمة، وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستر به عن نظر الرجال إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت