الصفحة 135 من 470

=فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي إلا لمن تحل له أو لمن هي محرمة عليه على التأييد+

_ وقد حقق العالم الرباني والإمام الكبير الشنقيطي في أضواء البيان (6/592) أن القرآن دل على وجوب احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب.. ثم قال: =فمن يحاول منع نساء المسلمين _ كالدعاة للسفور والتبرج، والاختلاط اليوم _ بأمهات المؤمنين في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة فهو غاش لأمة محمد"، مريض القلب، كما ترى!+اهـ."

وقال أبو عمر بن عبدالبر في التمهيد (6/365) : وأما النظر للشهوة، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟!+.

مذهب الإمام الشافعي في الاحتجاب والتبرج والسفور

قال الإمام الشافعي×في الأم في سترة الصلاة (1/109) :

=وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجها+اهـ.

وقال في عورة النظر في الأم (2/162) :

=وتفارق المرأة الرجل، فيكون إحرامها في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة، ولا يكون ذلك للمرأة، ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها، أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها، وتجافيه عن وجهها، حتى تغطي وجهها متجافيًا كالستر على وجهها، ولا يكون لها أن تنتقب+اهـ.

وجاء في مختصر المزني مع شرحه للماوردي (4/92) كتاب الحج باب الإحرام والتلبية:

=والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت من الستر، وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية، وأن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين، وإحرامها في وجهها، فلا تخمره، وتسدلُ عليه الثوب، وتجافيه عنه+اهـ.

وجاء أيضًا في عورة الصلاة (2/162) أنها تخالف الرجل في عمل الصلاة في ثلاثة أشياء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت