الصفحة 136 من 470

==أحدها: كثافة جلبابهن، والزيادة في لبس ما هو أستر لها من لبس السراويل وخمار وقميص، وإزار، واعتماد لبس ما جفا من الثياب؛ لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ] (الأحزاب: 59) .اهـ.

وقال النووي في المجموع شرح المهذب (3/159) في عورة الصلاة:

=وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين+اهـ.

وقال في عورة النظر (7/240) في كتاب الحج:

=قال أصحابنا =ولها أن تسدل على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة ونحوها، سواء فعلته لحاجة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحوها، أم لغير حاجة+اهـ.

وقال الغزالي في الإحياء (2/53) : =فإذا خرجت، فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال، ولسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورة، كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة+اهـ.

وجاء في الحجاب والسفور في الكتاب والسنة لأبي مصعب فريد الهنداوي ص143:

=نص النووي×في المنهاج على حرمة كشف وجه المرأة وكفيها، وإن انتفت الفتنة، وأمنت الشهوة _وهو قول أيضًا الاصطخري والطبري، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني وغيرهم+اهـ.

وقال العلامة تقي السبكي×:

=إن الأقرب إلى صنع الأصحاب: أن وجهها وكفيها عورة في النظر، لا في الصلاة+.

وقال البلقيني×:

=والفتوى والمذهب على ما جاء في المنهاج من الحرمة مطلقًا، وهو الراجح+اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت