الصفحة 138 من 470

=ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء+. فنسأل الله أن يقينا فتنتهن، وأن يصلحهن وإيانا بمنه وكرمه+اهـ.

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي المتوفى سنة 974هـ/ في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/543) :

=الكبيرة الثالثة والأربعون، والرابعة والأربعون بعد المائتين:

=نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه، ولو امرأة كذلك ولا زوج لتلك الأجنبية... إلى أن قال ص5:

=ومن ثم حَرَّمَ أئمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة، ولو مع يدها بناءً على الأصح من حرمة نظر اليدين والوجه، لأنهما عورة في النظر من المرأة، ولو أمة على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة. وكذلك يحرم سائر ما انفصل منها؛ لأن رؤية البعض ربما جَرَّ إلى رؤية الكل، فكان اللائق حرمة نظره مطلقًا أيضًا، وكما يحرم ذلك على الرجل للمرأة كذلك يحرم عليها أن ترى شيئًا منه ولو بلا شهوة، ولا خوف فتنة+.

وقال شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشافعي الصغير في نهاية المحتاج (6/187) :

=في كشف وجه المرأة وكفيها والنظر إلى ذلك _عند الشافعية_ ثلاث حالات:

الأولى: أن يخاف الفتنة، أو ما يدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته. فالنظر، والكشف في هذه الحالة حرام بالإجماع، كما قاله الإمام.

الحالة الثانية: أن ينظر إليها بشهوة، وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد، وأمن الفتنة، فيحرم مطلقًا، وعلى المرأة ستر وجهها وكفيها من رؤوس الأصابع إلى المعصم ظهرًا وبطنًا+.

الحالة الثالثة: أن تنتفي الفتنة، وتؤمن الشهوة ففي هذه الحالة قولان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت